طواف الوداع للحائض
إنّ للطواف في الحجّ نوعان، هما: طواف الوداع وطواف الإفاضة، فأمّا طواف الوداع؛ فلا يجب على الحائض، ولا يطلب منها أن تعود إلى مكة لأداء طواف الوداع خلافًا لطواف الإفاضة الذيليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليه طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فمن طافت للإفاضة، ثم أصابها الحيض أو النفاس فلا وداع عليها؛ لما روى البخاري () ومسلم () عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سمي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة؛ فإنه يودع البيت يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج أولا: الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري () ومسلم () عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع Decطواف الوداع للحائض السؤال ١٠امرأةٌ تريد السفر أثناء الدورة الشهرية فماذا تصنع في الوداع؟ الجواب: إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فهذا والمتفق عليه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، ركن الحج هو طواف الإفاضة، إنما طواف الوداع إما واجب وإما سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض أنطواف الوداع للحائض السؤال ١٠امرأةٌ تريد السفر أثناء الدورة الشهرية فماذا تصنع في الوداع؟ الجواب: إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فهذا الأمر والحمد لله موضوعٌ سهلٌ، المهم طواف الإفاضة، ما دام أنها طافت طواف الإفاضة حكم الطواف للحائض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأربعة التي هيالإحرامالوقوف بعرفةوالمتفق عليه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، ركن الحج هو طواف الإفاضة ،إنما طواف الوداع إما واجب وإما سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض أن تسافر دون طواف الوداع لأنه ليس أمراً أساسياً، فالحج إن شاء الله صحيح وهو مقبول إن شاء الله. انتهى ويقول الإمام ابن القيم بعد أن أورد آراء العلماء كلها في المسألةوطواف الوداع ليس من واجبات الحج ، فيصح الحج بدونه. يقول الشيخ الدكتور القرضاوي حفظه الله: المرأة الحائض تستطيع أن تفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت فهي لا تستطيع أن تدخل المسجد وهي حائض ولا | وقد قال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الإفاضة على غير طهارة وهو ناسٍ لطهارته حتى رجع، فإنه لا شيء عليه، وإن وطئ فحجه ماضٍ ولا شيء عليه. وبالجملة هلحكم من جاءها الحيض أثناء طواف الإفاضة. الطواف بالبيت الحيض والنفاس قضايا المرأة. النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين. الطواف بالبيت الحيض والنفاس قضايا المرأة. الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا. الطواف بالبيت الحيض والنفاس قضايا المرأة. غسل الميت وتجهيزهما حكم طواف الإفاضة إذا كانت المرأة في الدورة الشهرية ولا تستطيع أن تأتي به قبل السفر؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد |
---|---|
hádiasشرح مناسك الحج للأطفال, من أحكام طواف الوداعأما المرأة الحائض والنفساء فقد ذهب العلماء كافة إلى سقوط طواف الوداع عنهما في حج أو عمرةإنّ للطواف في الحجّ نوعان، هما: طواف الوداع وطواف الإفاضة، فأمّا طواف الوداع؛ فلا يجب على الحائض، ولا يطلب منها أن تعود إلى مكة لأداء طواف الوداع خلافًا لطواف الإفاضة الذي لا يجزئ الحجّ إلاّ بالإتيان به، والدّليل على ذلك ما رواه ابن عبّاس: "أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ" ، [١] ومن الأدلليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليه | -١. ﻋن اﺒن ﻋﺒﺎسرﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻗﺎلأﻤر اﻝﻨﺎس أن ﻴﻜون آ. ﺨر. ﻋﻬدﻫم ﺒﺎﻝﺒﻴت، إﻻ أﻨﻪ ﺨﻔف ﻋن اﻝﺤﺎﺌض.))٥. وﺠﻪ اﻝدﻻﻝﺔﻴدل اﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ وﺠوب طواف اﻝوداعالجواب: طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سمي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكةطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فمن طافت للإفاضة، ثم أصابها الحيض أو النفاس فلا وداع عليها؛ لما روى البخاري () ومسلم () عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ |
لا حرج على المرأة الحائض أن تلبي وتقرأ الأدعية المكتوبة في كتب مناسك الحج ولا بأسإذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع أما إذا حاضت قبلالجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" [1] ، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم [2طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سمي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة؛ فإنه يودع البيت يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج | وكذلك إذا حاضَتْ في الحجِّ قبل طواف الإفاضة فإنها تبقى مُحْرِمةً، وتأتي بسائر المناسك إلَّا الطواف بالبيت والسعي. ويدلُّ عليه أنَّ صفيَّة رضي الله عنها زَوْجَأما طواف الوداع ، فقد جاء التخفيف عن المرأة الحائض فيه ، فقد روى البخاري () ومسلم () عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّاإنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض، أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف؛ لأنه صلاة، الطواف لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع، إذا صادفها الحيض عند |
ج4: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضاً وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها س4: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟. ما هي أركان الحج وواجباته عند المالكية, الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ. من أحكام الحيض في الحج و الاعتمار سئل لشيخ محمد بن عثيمين كيف تصلي الحائضالحج العام الماضي و أديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة و طواف الوداع حيث hádiasطواف الإفاضة والوداع للحائض. الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ طواف الوداع للحائض.فالجمهور يرى أنه لا يسقط إلا عن الحائض لما في الصحيحين من أن ابن عباس كان يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي المستدرك أنه قال: كان الناس ينفرون من منى على وجههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض طواف الوداع للحائض السؤال ١٠امرأةٌ تريد السفر أثناء الدورة الشهرية فماذا تصنع في الوداع؟ الجواب: إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فهذا الأمر والحمد لله موضوعٌ سهلٌ، المهم طواف الإفاضة، ما دام أنها طافت طواف الإفاضة وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للحائض أن تتحفظ أى تضع قطنة حتى لا ينـزل منها دم وتطوف وتسعى لأن هذه الأشياء الإنسان مطالب أن يؤديها عند القدرة، وعند العجز تسقط عنه كما قال الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها" حتى قالوا ولومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فهذا الأمر والحمد لله موضوعٌ سهلٌ، المهم طواف الإفاضة، ما دام أنها طافت طواف الإفاضة قبل العادة الشهرية ولم يبق عليها إلا الوداع فإنه يعفى عنها عن الوداع. لأنه جاء في حديث ابن عباس أنّ النَّبي قال: ((لا ينفرنَّ أحدكم، حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خففَ عن الحائض). متفق عليه قال الرسول -صلى الله عليه وسلم«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع»، فمن خلال هذا الحديث يكون طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من مناسك الحج، فيكون بـأشواط حول الكعبة ويشترط لهشروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَ فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف، وهل يجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”، والثاني: لا فطواف الوداع مختلف فيه بين أهل العلم.
إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم ، فلا شيء عليك ، ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا · الجواب: طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سُمِّي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من ما حكم طواف الإفاضة إذا كانت المرأة في الدورة الشهرية ولا تستطيع أن تأتي به قبل السفر؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعدفقد اختلف قول الشافعي ـ رحمه الله ـ في حكم طواف الوداع، فنص في مذهبه القديم ـ في كتاب الأم من المذهب الجديد ـ على وجوبه ـ وهو قول أبي حنيفة وأحمد ـ ونص في الإملاء على أنه سنة ـ وهو قول مالك ـ وثمرة الخلاف: أننا لو قلنا بوجوبه وجب على من تركه دم، ولو قلنا باستحبابه فلا يجب الدم على من تركه، وإنما يستحب، وبين النووي وجه كلا القولين وثمرة الخلاف في الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ، ثم جاءها الحيض ، خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها.
يقول الشيخ الدكتور القرضاوي حفظه الله: المرأة الحائض تستطيع أن تفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت فهي لا تستطيع أن تدخل المسجد وهي حائض ولا وطواف الوداع ليس من واجبات الحج ، فيصح الحج بدونه.