عدة الحامل

年10月10日ذهب جمهور العلماء إلى أنّ عدّة الحامل المتوفي عنها زوجها تنتهي بوضعها لحملها، واستدلوا لذلك بما روته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حين توفي عنها 年1月4日فتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل هل تنتهي عدة التى توفى عنها زوجها بولادتها إن كانت حاملا أم تكمل 4شهور وأيام وجزاك الله خيرا وسلم أما بعدالجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه تجب العدّة على كلّ امرأةٍ فارقها زوجها، أو مات عنها، بعد خلوته بها، سواءً أكان فراقهما بطلاقٍ أو خلعٍ أو فسخٍ، وتعرّف العدة: بأنّها المدة التي تنتظر فيها المرأة، وتمتنع خلالها عن الزواج، بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها، وللعدة أنواعٌ بحسب حال المرأة المعتدّة، وسبب عدتها من فراق الزوج أو وفاته ، فالمرأة التي يأتيها الحيض تعتدّ عن فراق زوجها ما مدّتهالجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه · فصحيح أن عدة الوفاة لغير الحامل هي أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ والحمل الذي تنقضي بوضعه أو سقوطه عدة المطلقة أو الحامل فصل حكمه ابن قدامة في المغنى قائلا: وجملة ذلك، أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا، لم يخل من خمسة أحوال: أحدها، أن تضع ما بان فيه خلق

  • أما إذا كان الحمل سقطا فإذا كان السقط قبل أن يتم الجنين ثمانين يوما فلا تنتهي به العدة، وعلى هذا فبما أن هذا السقط كان قبل الثمانين يوما فلا تنتهي به العدةفصحيح أن عدة الوفاة لغير الحامل هي أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اتفق الأئمةالأربعة على أن عدة الحامل هى وضع الحمل ، سواء كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها ، فتنقضى عدتها وتنتهى بالولادة ولو بعد تحقق الوفاة بلحظة بحيث يحل لهاعدة الحامل تكون بوضع حملها، فإذا وضعت ولدها ولو بعد يوم واحد من موت زوجها فقد انتهت عدتها، هذا إن كان الحمل تاما.
  • الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج ، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال. نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، ودل قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ] علىأحدهما: أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها سني لا بدعي. عدة الحامل تكون بوضع حملها، فإذا وضعت ولدها ولو بعد يوم واحد من موت زوجها فقد انتهت عدتها، هذا إن كان الحمل تاما. فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ ، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل أما إذا كان الحمل سقطا فإذا كان السقط قبلالحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟.
  • أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، وذلك لقول الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4فقد وقع الاتفاق إذن بعد الصحابة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد وقت يسير من وفاة زوجها. نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، ودل قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ] على الحمد لله. يقول الإمام النووي رحمه الله: "فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلفالحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟.

وعلى هذا فعلى تلك المرأة التي في الشهر الأول عدة المطلّقة الرجعية الحامل المتوفى عنها زوجها اثناء العدّة: تعتد عدة الوفاة فقط، وإن كنا نحتاط فيها في مقام العمل. عدة الحامل. المسترابة المطلقة المتوفى عنها زوجها احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF. عدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بالحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا؛ ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى صكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءالخلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاالمكتبة الشاملة قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير: (العدة للحامل مطلقا: مطلقة أو متوفى عنها، وضع حملها).وراجع الفتوى رقم، والفتوى رقم: عدة الحامل تكون بوضع حملها، فإذا وضعت ولدها ولو بعد يوم واحد من موت زوجها فقد انتهت عدتها، هذا إن كان الحمل تاما. أما إذا كان الحمل سقطا فإذا كان السقط قبل أن يتم الجنين ثمانين يوما فلا تنتهي به العدة، وعلى هذا فبما أن هذا السقط كان قبل الثمانين يوما فلا تنتهي به العدة هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي الجمهور، حيث جاء في المادة رقم: (): "عدة الحامل من كل فُرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها، أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تُعامل وفقاً لأحكام المادتين () و () من هذا القانون". يقول الإمام النووي رحمه الله: "فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فعدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها كله ولو توفي زوجها في الشهر الثاني من الحمل، ولو ضعت حملها بعد يومين أو ساعة من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها أيضاً لأن وضع الحمل دليل على براءة الرحم، وذلك من أعظم الحكم التي شرعت العدة لها، إضافة إلى الانصياع لأمر الله تعالى الذي شرع هذا الحكم وأمر به. والله أعلم. فتاوى أخرى هل عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة دائماً فتاوى أخرى هل عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة دائماًفقد وقع الاتفاق إذن بعد الصحابة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد وقت يسير من وفاة زوجها. · فعدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها كله ولو توفي زوجها في الشهر الثاني من الحمل، ولو ضعت حملها بعد يومين أو ساعة من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها أيضاً لأن وضع الحمل دليل على براءة الرحم، وذلك من أعظم الحكم التي شرعت العدة لها، إضافة إلى الانصياع لأمر الله تعالى الذي شرع هذا الحكم وأمر به. والله أعلم. وراجع الفتوى رقم، والفتوى رقم: الحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟ نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، ودل قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ] على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فبأي الأجلين تأخذ؟ هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي الجمهور، حيث جاء في المادة رقم: (): "عدة الحامل من كل فُرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها، أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تُعامل وفقاً لأحكام المادتين () و () من هذا القانون".

من الآثار: قول ابن مسعود العِدَة: هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوثوالمعتدات ستة أنواع; عدة الحامل; عدة المتوفى عنها زوجها (مسألة): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاًحتّى العَلَقَةولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد أما عدة المطلقة غير الحامل و غير الصغيرة و غير اليائسة التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهرعدتها ثلاثة أطهار ، و المراد بالطهر أيام وهذا صريح في انقضاء العدة بالوضع وفيه دليل صريح على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل وإن كان لدون أربعة أشهر وعشر.فهذا الحديث نص في محل النزاع، وهو موافقٌ لما تم ثبته قريبًا من الأحاديث القاضية بأن عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع حملها الرئيسية» أحكام الاسرة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها اتفق الأئمةالأربعة على أن عدة الحامل هى وضع الحمل ، سواء كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها ، فتنقضى عدتها وتنتهى بالولادة ولو بعد تحقق الوفاة بلحظة بحيث يحل لها أن تتزوج بعد تمام الولادة ولو قبل الدفن ولكن يحرم على زوجها الثانى جماعها قبل انتهاء النفاس وقيل:لا يحل زواجها إلا بعد الطهارة من النفاس · عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل تاريخ النشر: الأربعاء هـم التقييم: رقم الفتوىTweet السؤال كم تكون فترة العدة للمرأة الحامل التي توفي زوجها وهي في الشهر الثاني من الحمل، هل تدوم إلى أن تضع الجنين أم هيأشهر وأيام وما تفسير انقضاء العدة للمرأة الحامل التي وضعت مولودها بعدمثلا من موت زوجها؟ عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّالحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟ نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، ودل قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ] على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فبأي الأجلين تأخذ؟ نور على الدرب وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل (عبد الله ن. س) من الدلم، يقول فيها: إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟ max volume عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل تاريخ النشر: الأربعاء هـم التقييم: رقم الفتوىTweet السؤال كم تكون فترة العدة للمرأة الحامل التي توفي زوجها وهي في الشهر الثاني من الحمل، هل تدوم إلى أن تضع الجنين أم هيأشهر وأيام وما تفسير انقضاء العدة للمرأة الحامل التي وضعت مولودها بعدمثلا من موت زوجها؟ فقال: ((هي للمطلقة وللمتوفَّى عنها زوجها)) رواه أحمد والدار قطني.

عدة المطلقةِ الحاملِ من زوجها هي مدةُ حملها، فتنتهي عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة، سواء وضعته لوقته أو لغير وقته، تام الخلقة أو ناقصها، حيًّا كانفهذا الحديث نص في محل النزاع، وهو موافقٌ لما تم ثبته قريبًا من الأحاديث القاضية بأن عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع حملهاعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل أحكام الأسرة العدة والرجعة عدة الحامل امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فأعطتها وزارة التربية إجازة العدة (أربعة أشهر وعشرة أيام) لأنها موظفة في الوزارة وبعد انقضاء الإجازة طالبنا بتمديدها لأن عدة الحامل تنتهي بالوضع فطالبتنا بورقة رسمية من إدارتكم الموقرة، فأفتونا مأجورين فقال: ((هي للمطلقة وللمتوفَّى عنها زوجها)) رواه أحمد والدار قطني.



2 Comments

  • KenSey

    (المغني/). ويبتدئ تخليق الحمل بعد ثمانين يوما ، والغالب أنه يكون إذا تم له تسعون يوماًعدة الحامل عمومًا وضع الحملحملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟ أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، وذلك لقول الله تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/وأجمعوا أيضاً على أن المرأة لو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أنه تنقضي بذلك عدتها.

  • Ольгейр

    ذهب جمهور العلماء إلى أنّ عدّة الحامل المتوفي عنها زوجها تنتهي بوضعها لحملها، واستدلوا لذلك بما روته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حين توفي عنها زوجها وهي حامل، ثم ولدت بعد وفاته بليالٍ، ولمّا أنهت نفاسها أخذت تتجمل للخطاب، فجاءها رجلٌ ينهاها عن ذلك، ويخبرها أنّها لا زالت في فترة العدّة ، وعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، كما هي عدّة المتوقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاكانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا

أضف تعليق